السؤال: إذا نوت امرأة أداء حج التمتع وغادرت بيتها ثم عاودتها الدورة الشهرية ولم تقدر على أداء العمرة في اليوم الأول والثامن من ذي الحجة. فماذا عليها أن تفعل؟ فهل يمكنها أن تؤدي حج التمتع بدون أداء عمرة في أوله بسبب الدورة الشهرية؟ هل عليها أن تجدد نيتها وتغيرها؟
الجواب:
الحمد لله: إذا أحرمت المرأة بالعمرة فجاءها الحيض ولم تطهر منه قبل عرفة، فإنها تنوي الحج، وتصير بذلك قارنة، كما وقع لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت متمتعة وحاضت بعد إحرامها بالعمرة، ولم تتمكن من أدائها قبل الحج، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. رواه البخاري (305) ومسلم (1211).
قال في "زاد المستقنع": "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "المراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة، أي: من أحرمت بعمرة لتحل منها، ثم تحج من عامها، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت، وعادتها ستة أيام، فتطهر في اليوم الحادي عشر، أي: بعد فوات الوقوف، إذا لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها.
فنقول لهذه المرأة: يجب أن تحرم بالحج، لتكون قارنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسَرِف قبل أن تدخل مكة، والأصل في الأمر الوجوب " انتهى من "الشرح الممتع" (7 98).
و(سَرِف): موضع قريب من مكة.
فتبين بهذا أن هذه المرأة لن تحج متمتعة، بل تنتقل من التمتع إلى القران، ويلزمها الهدي كما يلزم المتمتعة.
والله أعلم.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب